تولى الدولة أهتماما كبيرا بذوى الأحتياجات الخاصة فى محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها ليصبحوا طاقات منتجة ويتم ذلك بمقتضى مجموعة من القرارات والقوانين التى كان لها الفضل فى وضع تلك الفئة على الخريطة الإنتاجية بمصر ولرفع المعاناه عن هذه الفئة قد قررت السلطات المختصة منح هذه الفئة سيارات مجهزة معفاه من الجمارك وفقا للقرارات واللوائح المنظمة .
القرارات والقوانين المنظمة :
1- مادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتى مفادها أنه لايجوز الترخيص لذوى العاهات إلا بقيادة سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا مناسبا يزيل آثر هذه الإعاقة وبناء على ذلك فإن الإعاقة على عمومها ليست هى الشرط الوحيد للحصول على سيارة مجهزة معفاه من الجمارك فثمة أمور أخرى :
أ- ألا تكون هذه الإعاقة من الشدة بحيث لاتمكن صاحبها من قيادة أى نوع من أنواع السيارات
ب- ألا تكون هذه الإعاقة طفيفة بحيث لاتستدعى إستعمال سيارة مجهزة وحالة صاحبها من هذه الناحية تمكنه من الحصول على سيارة خاصة .
ج- ألا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للتجهيز مثل كف الإبصار
د- توفر شرط القيادة بآمان لنفسه وللغير
2- قرار وزير المالية رقم 182 لسنة 82 والذى ينص فى مادته الأولى على عدة نقاط هى :
أ- أن تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تتناسب وحالة المريض الصحية .
ب- أن تكون السيارة من النوع الصغير :
بحيث لاتزيد قوة محركها عن 4 سلندر ولاتزيد سعة المحرك عن 1500 سم3
ج- أن يقود المعوق السيارة بنفسه .
د- تقديم تقرير من المجلس الطبى العام يحدد نوع الإصابة ومدى إحتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب .
هـ- تقديم بحث أجتماعى من وزارة الشئون الإجتماعية يوضح قدرة المريض على الإنفاق على السيارة .
1- قرار وزير الصحة 431 لسنة 78 والذى يقرر فى مادته الأولى على تشكيل لجنة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخرى بالمجلس الطبى العام بالإسكندرية وعلى النحو المحدد بنص المادة كما يحدد القرار فى مادته الثانية أختصاصات هذه اللجنة .
أختصاصات لجنة السيارات المجهزة :
1- إستلام طلبات الحصول على سيارات مجهزة معفاه من الجمارك وفتح ملفات بعد إستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتسديد الرسوم المقررة .
2- تحديد جلسات لمناظرة طالبى السيارات المجهزة المعفاه من الجمارك من المعوقين وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 78 وبالتشكيل المحدد بذات المادة وعلى اللجنة المختصة تحديد الحالة الصحية للمعوق وتحديد نوع الإعاقة ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا .
3- إبلاغ مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة بما أنتهى إليه قرار اللجنة .
4- الرد على إستفسارات وإستشكالات فيما يخص قرار اللجان المشكلة لقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 78 ( لجان السيارات المجهزة ) .
5- الرد على الدعاوى وعلى الإدارة العامة للشئون القانونية فى كل الدعاوى والطعون والتى تقدم ضد قرار هذه اللجنة .