التظلم من قرارات المجالس الطبية العامة بالمحافظات ينعقد بموجب المادة 41 من قرارات وزير الصحة 253 لسنة 74 للإدارة العامة ( المركزية ) للمجالس الطبية وتقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية بالنظر فى حالات التحكيم فى المنازعات بين المجالس الطبية العامة بالمحافظات وبين المتعاملين :
أ – فحص حالات التنازع السلبى : فى حالات رفض جهة الإدارة إصدار القرار .
ب- فحص حالات الإحالة الإختيارية : بناء على طلب العامل إحالته إلى الجهة المختصة لفحص تظلمه من قرار المجلس الطبى العام .
ج- فحص حالات الإحالة الجبرية : وهـى التى يقوم فيها المجلس الطبى بإحالة العامل إلى الإدارة العامة
(المركزية ) لإتخاذ القرار المناسب .
د- فحص حالات الإحالة الإستشارية : وهى التى تحال إلى إدارة فحص التظلمات للرأى .
واللجنة المشكلة لفحص هذه التظلمات ينبغى أن تكون مستقلة وتمارس أعمالها بإرادة مستقرة ضمانا للحيدة والموضوعية وينبغى أن يكون لقراراتها الحجية الكاملة على طرفى النزاع أختصاص لجـان التظلـمـات :
1- النظر فى التظلمات الخاصة بإستخراج التجديد للرخص المهنية .
2- النظر فى التظلمات الخاصة بإستخراج أو تجديد الرخص الخاصة .
3- النظر فى التظلمات الخاصة بإستخراج أو تجديد رخص السيارات الخاصة المجهزة .
4- النظر فى التظلمات الخاصة بتطبيق قرار وزير الصحة 259 لسنة 95 .
5- النظر فى التظلمات الخاصة بمعاش النقابات المهنية .
6- النظر فى التظلمات الخاصة رخص السلاح .
7- النظر فى التظلمات الخاصة بورثة أرباب المعاشات بناء على طلب صندوق التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .
8- فحص حالات التظلمات الخاصة بطالبى إستبدال المعاش .
ولإدارة التظلمات سلطات تتجلى فى أكثر من موضع :
أ- طلب أوراق الحفظ من المجلس الطبى العام .
ب- طلب مناظرة المريض ومثوله أمام اللجنة .
ج- سحب القرار المتظلم منه وإصدار قرار آخر مصوب على ضوء ما آرتأته لجنة التظلمات .
د- تثبيت القرار لصدوره صحيح غير مخالف للوائح والقوانين المنظمة .
شروط القرار المتظلم منه :
أ - أن يكون التظلم بعد صدور القرار .
ب- أن يقدم قبل فوات المدة المحددة للتظلم
ج- أن يحال إلى لجنة التظلمات من الجهة الرئاسية التى يتبعها العامل أو المجلس مصدر القرار .